قال بعض الأصوليين: إذا قال الصحابي في أحد الخبرين المتواترين: إنه كان قَبْل الآخر - قُبِل، ولزم منه نسخ المتأخِّر، وإن لم يُقبل قولُه في نسخ المعلوم (?) " (?).
ولقائل أن يقول: لا يندفع السؤال بواحدٍ من الجوابين (?):
أما الأول: فإنا لا نعقل كونه منسوخًا حتى نعقل كونه قبل ذلك من القرآن، وكونه من القرآن لا يثبت (بخبر الواحد) (?)، وقوله: "لا نسلم أن القرآن المنسوخ لا يثبت بخبر الواحد" - قلنا: لأن نسخه (?) لا يكون إلا