وقد (?) قدمنا أن الاستدلال بآية النجوى يدل على أن الخلاف في الوقوع أيضًا (?)، وبذلك صرَّح الهندي، إذ قال: الآية وإن لم تدل إلا على عدم الوقوع فذلك كافٍ؛ لأنه إذا ثبت عدم الوقوع ثبت عدم الجواز؛ لأن كل مَنْ يقول بالجواز قال بالوقوع، فالقول بعدم الوقوع مع (?) الجواز قولٌ لم يقل به أحد" (?).
والأظهر أنَّ مَنْ قال بالجواز قال بالوقوع، كما ذكره (?) الهندي، وكلام الآمدي إنما هو على سبيل التنزل؛ إذ صَدَّر المسألة بالجواز. وقد صَرَّح الآمدي بدليلين، وقال: أحدهما: يدل على الجواز العقلي. والثاني: على الجواز الشرعي (?).
وكلام القاضي ليس بالصريح في ذلك؛ إذْ قال بعد ذلك: "أو نقول: يعنى في الجواب قوله: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ} (?) يُحْمل على بعض الأحكام دون بعض" (?). قال: "ويَقْوى ذلَك على مَنْع صيغة