بصحيح عنه.

ومنهم (?) مَنْ أجاز ذلك عقلًا، ومَنَع منه سمعًا (?).

لنا: أن الكفَّ عن الكفار كان واجبًا بقوله تعالى: {وَدَعْ أَذَاهُمْ} (?)، ونحوه، ثم نُسخ بإيجاب القتال، وهو أثقل، أي: أكبر (?) مشقة (?).

واستدل الخصم على منعهما، أعني: النسخ بلا بدل، والنسخ ببدل أثقل: بقوله تعالى: {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} (?)، فدلَّ على أنه لا بد وأن يأتي بالبدل، وهو المُدَّعى أوَّلًا. وعلى أنَّ البدل منحصر في الأَوْلى والمساوي، وهو المُدَّعى ثانيًا (?).

وأجاب: بأن عدم الحكم قد يكون خيرًا للمكلف منه في ذلك الوقت.

واعترض الهندي على هذا: بأن العدم الصِّرْف لا يُوصف بقوله:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015