وثانيهما: أنه يُحتاج إلى نقل التاريخ في ذلك، وهو بعيد، بل الظاهر أنه لما نُسخ عنهم وجوب الصدقة أُمروا بلزوم الواجبات التي هي (?) عليهم باقية؛ تنبيهًا على أنها هي ذروة الأمر وسنامه.
واستدل القاضي في "مختصر التقريب" على تجويز نسخ الشيء لا إلى بدل: "بأنا نُجَوِّز ارتفاع التكليف عن المخاطبين جملةً، فلأن يجوز ارتفاع عبادة بعينها لا إلى بدل أولى". قال: والمخالفون في ذلك وهم المعتزلة لا يجوزون ارتفاع التكليف (?)؛ (فلهذا خالفونا) (?) في هذه المسألة. فهذا هو مثار الخلاف في هذه المسألة (?).
قال الشافعي في "الرسالة" في ابتداء الناسخ والمنسوخ: وليس يُنْسَخ فرضٌ أبدًا (?) إلا إذا (?) أُثْبِت مكانَه فرضٌ، كما نُسخت قِبْلةُ بيت المقدس