التمكن من الامتثال؛ إذ النسخ قبله على هذا التقدير يُبَيِّن (أن لا أمر) (?) في نفس الأمر، وإن كنا نتوهم وجوده والنسخ يستدعي تَحَقُّقَ الأمر السابق، فيستحيل النسخ عند عدمه.

وأما مَنْ لم يقل بذلك (?) - فجاز أن يقول بجوازه، وأن لا يقول بذلك؛ لما يظهر له مِنْ دليل يخصه.

ويتضح عند هذا أن هذه المسألة ليست فرعَ تلك المسألة على الإطلاق، أعني: في الجواز وعدم الجواز، كما وقعت إليه الإشارة في كلام الغزالي (?)، بل في عدم الجواز فقط" (?).

قال: (لنا: أن إبراهيم عليه السلام أُمر بذبح ولده بدليل: {افْعَلْ مَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015