وذلك لم يُوجد لأنه لم يناج أحدٌ من الصحابة بدون التصدق، بل لم يصح (أنَّ أحدًا ناجاه) (?) غير علي - رضي الله عنه -. وأما علي فقيل: لم يصح أنه ناجاه، واحْتُجَّ بذلك على جواز نسخ الحكم قبل العمل به. وهذا يشهد له قوله تعالى: {فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا} إذا جعلتَ إذ على بابها (?)، والمعنى: أنكم تركتم ذلك فيما مضى. ولكن روى ليث عن مجاهد قال: قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "إن في كتاب الله لآيةً ما عمل بها أحدٌ قبلي ولا يَعْمل بها أحد بعدي آية النجوى، كان عندي دينار، فبعته بعشرة دراهم، فناجيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكنت كلما ناجيت النبي - صلى الله عليه وسلم - قدمتُ بين يدي نجواي درهمًا، ثم نُسِخت فلم يَعْمل بها أحدٌ" (?). وعلى هذا يجب إخراج "إذْ" عن بابها (?)، وإما أن تكون بمعنى إذا، كما قيل في: {إِذِ الْأَغْلَالُ} (?)، وإما أن تكون بمعنى إن الشرطية. وسواء أصح (?) المنقول عن علي، أم لم يصح -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015