قال: (الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ. وفيه فصلان:
الأول: في النسخ.
وهو: بيان انتهاء حكمٍ شرعي بطريقٍ شرعي متراخٍ. و (?) قال القاضي: رفع الحكم. وَرُدَّ: بأن الحادث ضد السابق، فليس رَفْعه بأولى من دَفْعه).
النسخ في اللغة يطلق على: الإزالة، (ومنه) (?) نَسَخَت الريحُ أثر القدم، أي: أزالَتْه.
وعلى النقل والتحويل، ومنه: نَسَخْتُ الكتاب، أي: نقلته (?). وهو المَعْنِيُّ بقوله تعالى: {إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (?) (?). ومنه المناسخات: وهي انتقال المال مِنْ وارث إلى وارث (?).
ثم قال القاضي والغزالي: إنه مشترك بينهما (?). وقال أبو الحسين: