ومنا القفال، والدقاق، وأبو إسحاق بالبيان الإجمالي فيما عدا المشترك).

هذه المسألة تشتمل على بحثين:

تأخير البيان عن وقت الحاجة

الأول: في تأخير البيان عن وقت الحاجة.

والثاني: في تأخيره إلى (?) وقت الحاجة (?).

أما الأول: فاعلم أنه لا يجوز تأخير بيان المجمل عن وقت الحاجة، أي: الوقت الذي قام الدليل على إيقاع العمل بالمجمل فيه على التضييق من غير فسحة في التأخير؛ لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع، والتكليف بذلك تكليفٌ بما لا يطاق. وقد نقل القاضي في "مختصر التقريب" إجماع أرباب الشرائع على ذلك (?).

ولقائل أن يقول: التكليف بالمحال جائز عند المصنف، فكان ينبغي أن يفعل كما فعل الإمام (?)، فيقول: إنْ منعنا التكليف بما لا يطاق فلا يجوز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015