وهذا القسم أهمله في الكتاب؛ لوضوحه. وحُكْم القسمين في الحقيقة واحدٌ بالنسبة إلى نفس الأمر. وإن اختلفا (?)، كما رُوي: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بعد نزول آية (?) الحج (في القِرَان) (?) بطواف واحد. ورُوى: أنه طاف قارنًا طوافين (?). فالمختار عند الجمهور منهم الإمام وأتباعه وابن الحاجب أن المبيِّن هو القول، سواءٌ كان متقدمًا على الفعل أو (?) متأخرًا، ويُحْمل الفعل على الندب، أو على الواجب المختص به - صلى الله عليه وسلم -؛ وذلك لأن القول يدل على البيان بنفسه، بخلاف الفعل فإنه لا يدل إلا بواسطة انضمام القول إليه، والدال بنفسه أدل (?). وقال أبو الحسين: المتقدم هو