وقال الجمهور: لا إجمال فيها، بل حقيقة اليد للكل (?): وهو العضو من المنكب، وإنما يُذْكر للبعض مجازًا؛ ولهذا يصح: ما قَطَعْتُ يده، بل بعضها.
وحقيقة القطع: الإبانة (?). والشق إبانة أيضًا؛ لأن فيه إبانةً لأجزاء اللحم بعضها عن بعض، فيكون موضوعًا للقدر المشترك بينهما: وهو مطلق الإبانة.
وأما لفظ السارق والسارقة: فلا إجمال فيه، وذلك متفق عليه (?) (?).