المتبايعان تحالفا"، ورَوَى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال) (?): "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا" فَلِمَ لا حَمَل المطلق على المقيد مع اتحاد القاعدة.

والثاني: إن في كتاب فريضة الصدقة في فريضة الإبل: "فإنْ زادت على عشرين ومائة" وهو مطلق في الزيادة، وجاء مقيَّدًا في حديث ابن عمر: "فإنْ زادت واحدةٌ" (?)، فلا ينبغي أن يجب في مائة وعشرين وبعض واحدة إلا ما يجب في مائة وعشرين فقط.

والجواب عن الأول من وجوه:

أحدها: أنه روي من حديث أبي وائل عن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا اختلف المتبايعان والمبيع مُسْتَهْلك فالقول قول البائع" رواه الدارقطني.

والخصوم رَوَوْا أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا اختلف المتبايعان (فالقول ما قال) (?) البائع، فإنْ اسْتُهْلك فالقول قول المشتري". وهذا يوافق الحديث المقيد بكون السلعة قائمة (?)، وهما قيدان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015