لأن ذلك الدليل إنْ كان دون المطلق في القوة لم يصلح لنسخه، وإنْ كان مثله - فإن عُلِم شَرْط النسخ كان نَسْخًا له، وإلا كان تعارضًا (?)، فهو غير محمول على المقيد بحال.
والثالث: وهو قول الشافعي وجمهور الأصحاب (?) أنه إنْ وُجد قياس، وكذا دليلٌ غيره يقتضي تقييده - قُيِّد، وإلا فلا. وهذا ما جزم به في الكتاب.
الخامس: أن يكون كل واحدٍ منهما نهيًا، والسبب مختلف. نحو: "لا تعتق رقبة" في كفارة الظهار مثلًا، ثم نقول: "لا تعتق رقبة مؤمنة"، في كفارة القتل. فالقائل بالمفهوم، وبتقييد (?) المطلق بالمقيَّد إنْ وُجِد دليل (?) - (يلزمه تخصيص النهيَ العامَّ بالكافرة إنْ وجد دليل) (?) (?).