قال الأصحاب في مَنْ دخل عليه صديقه. فقال: تَغَدَّ معي، فامتنع. فقال: إن لم تتغد معي فامرأتي طالقٍ. (فلم يفعل) (?): لا يقع الطلاق. ولو تَغَدَّى بعد ذلك معه وإنْ طال الزمان - انحلت اليمين. فإنْ نوى الحال فلم يفعل وقع الطلاق. وهو يخالف قولَ الأصوليين: إن الجوابَ الذي يستقل بنفسه، إلا أن العُرْف (?) يقتضي عدم استقلاله، مِثْلَ هذه الصورة - في حكم (?) الذي لا يستقل بوضعه؛ فيكون على حسب السؤال (?). ورأي البغوي حَمْلُ المُطْلق (على الحال للعادة) (?)، وهو يوافق