يكن مباحًا (لكان حرامًا؛ للإقدام عليه بلا علمٍ بحكمه) (?)، فمِنْ هنا دَلَّ التقرير على الإباحة؛ بخلاف السكوت عند السؤال فإنه يُحْمل على عدم نزول الحكم؛ لأن السؤال عما لم يقع أو عما وقع، والسائل ينتظر حكمه، فَيُفْهم من السكوت عَدَمُ الحكم فيبقى واقفًا، بخلاف المقيم على الفعل قد يَعْتَقد إباحته، فهذا فَرْقُ بين المقامين.

فإن قلت: يكفي في تسويغ الفعل البراءة الأصلية.

قلت: هذا كافٍ في الإباحة؛ لأن إبقاء الشارع بحكم البراءة الأصلية حكم، وهي دليل شرعي، وإنما نقول بالتحريم إذا أقدم بلا سبب، فهذا يُنْكر عليه سواء كان هناك حكم أمْ لا، فإذا لم يُنْكِر دل على الإباحة، ويُحْمل على أنَّ فاعله أقدم عن علم، بخلاف السائل فإنَّ ظاهر حالِه أنه واقفٌ عن الاعتقاد، منتظرٌ للجواب (?)، فلا تحصل (?) مفسدة. والله أعلم.

(السادسة: خصوص السبب لا يخصص؛ لأنه لا يعارضه)

قال: (السادسة: خصوص السبب لا يُخَصِّص (?)؛ لأنه لا يعارضه).

هذه المسألة مشتملة على بحثين:

الأول: في أن خصوص السبب لا يخصص عموم اللفظ

الأول: في أن خصوص السبب لا يخصِّص عموم اللفظ (?). ومن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015