تأخير البيان عن وقت الحاجة. وعند المانعين يكون الخاص ناسخًا للعام إنْ كان مما يصلح لنسخه، وإلا فلا يُعبأ به (?).

(الثانية: يجوز تخصيص الكتاب به، وبالسنة المتواترة، وبالإجماع

قال: (الثانية: يجوز تخصيص الكتاب به، وبالسنة المتواترة، وبالإجماع، كتخصيص: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (?) بقوله: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ} (?). وقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ} (?) بقوله: "القاتل لا يرث"، و {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} (?) برجمه عليه السلام المحصن. وتنصيف حد القذف على العبد).

هذه المسألة في تخصيص المقطوع بالمقطوع، وذكر فيها ثلاثة مباحث:

الأول: أنه يجوز تخصيص الكتاب به، أي: بالكتاب

الأول: أنه يجوز تخصيص الكتاب به، أي: بالكتاب، خلافًا لبعض أهل الظاهر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015