ولو شُرط في البيع الخيار إلى الليل - انقطع الخيار بغروب الشمس، خلافًا لأبي حنيفة حيث قال: يثبت له الخيار إلى طلوع الفجر. وكذا إذا باعه بثمنٍ إلى شهرٍ - لم يدخل الشهر الثاني في الأجل (?).

قال: (ووجوب غسل المرافق (?) للاحتياط).

هذا جوابٌ عن سؤال مقدَّر، تقديره (?): لو صح ما ذكرتم منْ مخالفة حُكْم ما بعد الغاية لما قبلها - لم يجب غسل المرافق (?). وجوابه: أنه (?) إنما وجب للاحتياط، فإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فأدار الماءَ على مِرْفقه، فاحتمل أن يكون غَسْله واجبًا، فأُخِذ بالاحتياط (?) (?). وقد تَمَّ القول في المخصِّصَات

طور بواسطة نورين ميديا © 2015