على قوله: "رفع القلم عن الصبي" - شمل حالة الصبا، ولم يتعرض لحالة البلوغ بإثبات التكليف فيها، ولا نفيه عنها، بل كان ساكتًا عن حكمها، فلما قال: "حتى يبلغ"، وقد عُلِم مخالفة ما بعد الغاية لما قبلها - فُهِم إثبات التكليف في حالة البلوغ، فقُصِد بالغاية المذكورة هذا الحكم أيضًا، وهذا يقوله مَنْ يقول بالمفهوم (?). قال والدي أعزه الله تعالى: وهو إنْ قيل به في نحو قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} (?) - فهو أقوى من القول به هنا؛ لأن هناك لو لم يقل به لم يكن للغاية فائدة، وهنا فائدتها المقصد الأول، كما بيناه، فلم يكن دليل على الثاني (?).
الثانية: قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (?) يحتمل أن يكون مثل قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ}، فإن الصيام لغةً يشمل الليل والنهار (?) (?)، فَخُصَّ هذا العموم بقوله: {إِلَى اللَّيْلِ}، ويصح تمثيل المصنف حينئذ بهذه الآية للتخصيص بالغاية.
ويحتمل أن يكون مثل قوله: {حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} (?)، وهو الظاهر،