بل وَضَع المسألة في التعدد فقط (?).
اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام، لا نعلم في ذلك نزاعًا. وعلى أنه يجوز تقييد الكلام بِشرطٍ يكون الخارج به أكثر من الباقي (?). قال الشيخ (?) صفي الدين الهندي: "وهذا يجب تنزيله على ما علم أنه كذلك. وأما ما يجهل الحال فيه - فإنه يجوز أن يُقَيَّد ولو بشرطٍ (لا يُبْقِي) (?) مِنْ مدلولاته (?) شيئًا، كقولك: أكرم مَنْ يدخل الدارَ إنْ أكرمك. وإنْ اتفق أن أحدًا منهم لم يكرمه (?) " (?).