والثاني: يلزمه أربعة، ويصح الاستثناءان؛ لأن الكلام إنما يتم بآخره (?). قال ابن الصباغ: وهو أقيس.
والثالث: يلزمه (?) ستة؛ لأن الأول باطل، والثاني يرجع إلى أول الكلام (?) (?).
قال (?): (الرابعة: قال الشافعي - رضي الله عنه -: المُتَعَقِّب للجمل كقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} (?) يعود إليها. وخَصَّ أبو حنيفة بالأخيرة (?)، وتوقف القاضي والمرتضي. وقيل: إنْ كان بينهما تَعَلُّق فللجميع، مثل: أكرم