إما أن يكون بعضها معطوفًا على بعض، أوْ لا.

إنْ كان الأول عاد الكل إلى الأول المستثنى منه، نحو: له عليَّ عشرةٌ إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين. فإنَّ الكل يرجع إلى الأول، فلا يلزم المُقِرَّ إلا واحدٌ (?).

وإنْ كان الثاني فإما أن يكون الاستثناء الثاني مستغرِقًا للأول، أوْ لا.

فإن كان مستغرقًا، قال الإمام: أو مساويًا له (?) - عاد الكل إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015