"مختصر التقريب": كنا على تجويز استثناء الأكثر دهرًا، والذي صح عندنا آنفًا مَنْعُ ذلك . ولم يتعرض لاشتراط الأقلية .
وقال قوم: إنْ كان العدد صريحًا لم يجز استثناء الأكثر، مثل: عليَّ عشرة إلا تسعة. وإلا جاز، مثل: خذ هذه الدراهم إلا ما في الكيس الفلاني. وكان ما في الكيس أكثر من الباقي .