وَاحْتُجَّ للمنقول عن ابن عباس بالقياس على التخصيص بغير الاستثناء، بجامع أنَّ كلًا منهما مخصِّص.

وأجيب بالنقض بالصفة، والغاية، وكذا الشرط، فإن هذا يقتضي جواز انفصالها، وهو باطل اتفاقًا.

وقد نَقَل الشيخُ أبو إسحاق عن الحسن وعطاء (?): أنهما جَوَّزا الاستثناء ما دام في المجلس (?). وقال قوم بصحة الاستثناء المنفصل في كتاب الله, دون غيره (?) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015