على جواز تخصيص الجمع والعموم بما هو دليل إلى أن يبقى تحته واحد. انتهى. وهي فائدة، وقد عرفت الخلاف المتقدم (?).

وأما الفوائد الفروعية:

فمنها: لو قال: له عليَّ دراهم - لزمه ثلاثة. وحُكِي وجهٌ أنه يلزمه درهمان (?).

ومنها: قيل (?): يُكْتَفى في الصلاة على الميت باثنين. حكاه الرافعي عن "التهذيب"، وقال: إنه بناءً على أن أقل الجمع اثنان (?).

ومنها: لو أوصى لأقاربه، وليس له إلا قريب واحدٌ - فوجهان في أنه هل يُصْرف إليه الكلُّ أو الثلث. وحكى الأستاذ أبو منصور (?) وجهًا أنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015