مطلقًا).
هذه المسألة في الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص، وقد اشتملت على مسألة أخرى وهي الكلام في أقل الجمع.
في ضابط المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص، وفيها مذاهب:
الأول: وهو ما ذهب إليه أبو الحسين، وصححه الإمام (?)، وقال به أكثر أصحابنا: أنه لا بد من بقاء جمعٍ كثير (?) (?).