مطلقًا).

الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص

هذه المسألة في الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص، وقد اشتملت على مسألة أخرى وهي الكلام في أقل الجمع.

المسألة الأولى:

في ضابط المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص، وفيها مذاهب:

الأول: وهو ما ذهب إليه أبو الحسين، وصححه الإمام (?)، وقال به أكثر أصحابنا: أنه لا بد من بقاء جمعٍ كثير (?) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015