يحمل على ثلاثة أو اثنين، على الخلاف في أقل الجمع. وذهب أبو علي الجبائي إلى أنه يقتضيه (?).
قال صفي الدين الهندي: والذي أظنه أن الخلاف في غير جمع القلة، وإلا فالخلاف فيه بعيد جدًا؛ إذ هو مخالف لنصهم على أنه للعشرة (?) فما دونها (?) انتهى. لكن الحكاية (?) في غالب المصنَّفات عن الجبائي ناطقة بأنه يجعل الجمع المُنَكَّر بمنزلة الجمع (?) المعرَّف. والقاضي في "مختصر التقريب" صَرَّح بحكاية ذلك عنه (?)، وقضيةُ ذلك (?) عدمُ التفرقة بين جموع القلة والكثرة (?).