وأكثر أتباعه فقالوا: لا يفيد العموم (?). والمختار الأول.

فإن قلت: لِمَ لا قال الشافعي - رضي الله عنه - بوقوع الثلاث على مَنْ حلف بالطلاق المُعَرَّف وحنِث.

قلت: هذا سؤال سأله القرافي للشيخ (?) عز الدين بن عبد السلام وأجابه كما ذكر في "شرح المحصول": بأن هذه (?) يمين فيراعى فيها العُرْف دون الأوضاع اللغوية (?). قال والدي أيده الله (?) (في الأجوبة عن الأسئلة التي سألته عنها) (?): وقد يقال في الجواب: إن الطلاقَ حقيقةٌ واحدةٌ: وهي قطع عصمة النكاح، وليس له أفراد حتى يقال إنها تندرج في العموم، ولكن مراتبه مختلفة:

منها: ما يحصل به تشعيث النكاح (?) وهو الرجعي، وجَوَّز الشارع فيه أن يكون مرة بعد أخرى، والتشعيث الحاصل من الثانية أكثر من الحاصل بالأولى وإن اشتركا في جواز الرجعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015