كلية لا كل؛ لصحة الاستدلال به على ثبوت حكمه لكل فرد من أفراده عند القائلين به إجماعًا، فإن قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} (?) دال على تحريم قتل كلِّ (?) فردٍ من أفراد النفوس بالإجماع، وليس معناه: ولا تقتلوا مجموع النفوس، وإلا لم يدل على كل (?) فرد فرد، فلا يكون عاصيًا بقتل الواحد؛ لأنه لم يقتل المجموع (?).
إذا تقرر هذا فهنا سؤال قويٌّ شُغِف به الشيخ (?) أبو العباس القرافي وهو أنَّ دلالة العموم على كل فردٍ من أفراده نحو: زيدٌ المشرك (?) - مثلًا - من المشركين (?)، لا يمكن أن تكون بالمطابقة، ولا بالتضمن، ولا بالالتزام (?). وإذا بطل أن يدل لفظ العموم على زيدٍ مطابقةً وتضمنًا