وهذا الدليل متوقف على قاعدة: وهي أن اللغات لم يوضع الطلب فيها إلا للمقدور دون المعجوز عنه. ونحن وإن قلنا بجواز تكليف ما لا يطاق - فإنما نقول به في أحكام الربوبية (?)، لا في الموضوعات اللغوية (فإنما وضعت اللغات) (?) لتحصيل المقاصد العادية، والمُحال لا يُحَصَّل عادة.
واعترض على هذا الدليل: بأنكم إنْ عنيتم بالقدرة ما له أثر يستند ذلك (?) إليه - فلا نسلم أن التكليف يعتمد هذه القدرة، بل ذلك في (?) الفعل، وأما في الترك فلا (?).
وإنْ عَنَيْتُم بالقدرة ما يجده من (?) نفسه كل أحد، وهو أن سليم الأعضاء القوي يُدْرِك من نفسه أنه متى أراد الفعل فَعَل، ومتى أراد الترك ترك، ويجد من نفسه التمكن - فنحن نُسَلِّم ذلك، ونمنع أنه غير قادر بهذا الاعتبار (?).