والرابع: أن النهي إنْ كان يختص بالمنهي عنه، كالصلاة في السترة النجسة - دل على فساده (?). وإن كان لا يختص بالمنهي عنه، كالصلاة في الدار المغصوبة، والثوب الحرير، والبيع وقت النداء - فلا يدل على الفساد (?). حكاه الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع" عن بعض أصحابنا (?).
والخامس: وهو اختيار المصنف، وإليه يرجع كلامُ جمعٍ من المحققين (?): أنه يدل على فساده في العبادات سواء أنُهي (?) عنها لعينها، أم لأمرٍ قارنها (?)؛ لأن الشيء الواحد يمتنع أن يكون مأمورًا به منهيًا عنه، كالصلاة المنهي عنها مثلًا، فإنها لو صحت لوقعت مأمورًا بها أمرَ نَدْب؛