الحرمين الذي اخترناه، كما علمت (?).
ثم قال: (وهو كالأمر في التكرار والفور).
حكمُ النهي حكمُ الأمر في عدم دلالته على التكرار وعلى الفور، وقد اختار الإمام أن النهي لا يقتضي التكرار (?)، مع قوله في مسألة الفور: إن النهي يقتضيه، وإيهامِه عدم الخلاف فيه (?)، وكذلك (?) وقع للمصنف (?) كما نبهنا عليه.
واستدل الإمام على أن النهي لا يقتضي التكرار: بأنه يرد للمرة،