قال الشيخ شمس الدين بن الجزري في شرح أسْوِلة التحصيل: وإنما قال ذلك (?) لوجهين:
أحدهما: أن الكلام فيما إذا كان الأمر مطلقًا، واحتمل أن يكون المراد الفور (?).
وثانيهما: أن الفعل على تقدير قوله: افعل في أيِّ وقتٍ شئت - لا خوف في فعله على الفور، ولا على التراخي، حتى تنتقض طريقة الاحتياط (?).
قال: واعلم أن الوجه الأول من وجهي الاعتراض على جواب الإمام في طريقة الاحتياط لم يذكره صاحب التحصيل، (فعلى هذا) (?) تنقدح مناقشةٌ تَرِد على كلامه فيقال: إما أن يريد أن طريقة الاحتياط غير منقوضة على تقدير اعتبار قوله: في أي وقت شئت، أو لا (?).