البحث عن الأوامر الشرعية.
وقد يقال: دلالته على وجوب المسارعة إلى أسباب (?) المغفرة (بطريق الاقتضاء (?)، فلا يلزم منه وجوبُ المسارعة إلى جميع أسباب المغفرة) (?) بناءً على أن المُقْتَضَى: وهو ما أُضْمِر ضرورةَ صِدْقِ المتكلم - لا عمومَ له، فيختص ذلك بما اتفق على وجوب تعجيله، ولا يعم كلَّ مأمور.
الثالث: لو لم يكن الأمر للفور لكان التأخير جائِزًا، وجوازه إما مع بدل أوْ لا معه، والقسمان باطلان:
أما الأول: فلأنَّ البدل: هو الذي يقوم مقام المُبْدل من كل الوجوه. فإذا أتى بهذا البدل وَجَب أن يسقط عنه هذا التكليف، وليس كذلك بالاتفاق (?).
وأما الثاني: فلأن ذلك يَمْنَعُ مِنْ كونه واجبًا؛ لأنه لا يُفْهم من قولنا: ليس بواجب - إلا أنه يجوز تركه من غير بدل.
الرابع: أنه لو لم يكن للفور وجاز التأخير - لكان إما إلى أمدٍ أي: