بما يدل على أنه للفور، بدليل قوله تعالى: {فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ} (?)، فإنَّه جَعَل الأمر بالسجود جزاءً لشرط التسوية والنفخ، والجزاءُ يحصل عَقِيب الشرط، فإنما (?) أفاد الأمر هنا الفورَ بهذه القرينة" (?).
وهذا الجواب (إنْ صح فلك) (?) أن تقول: هذه القرينة هي التي أوجبت للإمام أن يقول هنا: لعل قرينةً أوجبت (?)، (وأما) (?) في مسألة الأمر هل يقتضي الوجوب - (فلا قرينة) (?)، فكان ما ادعاه الإمام من القرينة موجودًا، دون ما ادَّعاه الخصم (?). ثم إنَّ (?) الحاصل أنَّ كلًا منهما ادَّعى قرينةً، والأصل عَدَمُها، وتأيدت دعوى الإمام والمصنف بهذه الآية، فصح ما قالاه (?).