قال: (قيل: إنه تعالى ذَمَّ إبليس على الترك، ولو لم يقتض الفور لما استحق الذم. قلنا: لعل هناك قرينة عَيَّنت الفورية. قيل: {وَسَارِعُوا} (?) يوجب الفورية (?). قلنا: فمِنْه لا مِنَ الأمر. قيل: لو جاز التأخير فإما مع بدلٍ فيسقط، أوْ لا معه فلا يكون واجبًا (?). وأيضًا إما أن يكون للتأخير أمدٌ: وهو إذا ظن فواته (?)، وهو غير شامل؛ لأن كثيرًا من الشباب يموتون (?) فجأة. أوْ لا فلا يكون واجبًا. قلنا: منقوض بما إذا صَرَّح به (?). قيل: النهي يفيد الفور فكذا الأمر. قلنا: لأنه (يفيد التكرار).
احتج القائلون بالفور بأوجه:
أحدها: قوله تعالى لإبليس: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} (?) عابه على كونه لم يأت في الحال بالمأمور به، (وهو يدل على أنه (وجب عليه) (?) الإتيان) (?) (بالفعل حين أُمِر به؛ إذ لو لم يجب لكان لإبليس أن