مقتضاه أن الصيغة المطلقة تقتضي التراخي، حتى لو فُرِض الامتثال على البِدَار لم يعتد به، وليس هذا مُعْتقَدُ أحدٍ" (?). هذا كلامهما، ورأيت ابن الصباغ في "عدة العالم" قال: إن من الواقفية في هذه المسألة مَنْ قال: لا يجوز فعله على الفور. لكن قال: إن (?) القائل بهذا (?) خالف الإجماع قبله. وعلى الجملة هو مذهب ثابت منسوب إلى خرق الإجماع (?). ونقل ابن السمعاني في "القواطع" القولَ بأنه على التراخي عن ابن أبي هريرة، وأبي بكر القفال، وابن خيران، وأبي علي الطبريِّ (?) صاحب "الإفصاح" وصَحَّحه، ثم قال: إن معنى قولنا: إنه على التراخي - أنه