في شرح هذا الكتاب للإسفراييني من تخصيص محل الخلاف بما إذا كان لكلٍ مِنَ الشرط والصفة صلاحية العلية (?) - فغير سديد (?).

إذا عرفت هذا ففي المسألة مذاهب:

أحدهما: أنه لا يقتضي التكرار (?). وهو الصحيح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي (?)، واختاره الآمدي، وابن الحاجب (?).

والثاني: أنه يقتضيه (?). ولم يزد الآمدي على حكاية هذين المذهبين؛ لأن الثالث مخالف لما قرره مِنْ تخصيص محل النزاع بما ذَكَر.

و(?) الثالث: مذهبٌ اقتضاه كلامُ القاضي في "التلخيص" (?) مختصر "التقريب والإرشاد": وهو أن المعلَّق بشرطٍ لا يقتضي التكرار دون المعلَّق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015