في شرح هذا الكتاب للإسفراييني من تخصيص محل الخلاف بما إذا كان لكلٍ مِنَ الشرط والصفة صلاحية العلية (?) - فغير سديد (?).
إذا عرفت هذا ففي المسألة مذاهب:
أحدهما: أنه لا يقتضي التكرار (?). وهو الصحيح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي (?)، واختاره الآمدي، وابن الحاجب (?).
والثاني: أنه يقتضيه (?). ولم يزد الآمدي على حكاية هذين المذهبين؛ لأن الثالث مخالف لما قرره مِنْ تخصيص محل النزاع بما ذَكَر.
و(?) الثالث: مذهبٌ اقتضاه كلامُ القاضي في "التلخيص" (?) مختصر "التقريب والإرشاد": وهو أن المعلَّق بشرطٍ لا يقتضي التكرار دون المعلَّق