قال: (قيل: حُسْنُ الاستفسار دليل الاشتراك (?). قلنا: قد يستفسر عن أفراد المتواطئ).
احتج مَنْ قال باشتراك الأمر بين التكرار والمرة: بأنه يحسن الاستفهام فيه، فيقال: أردتَ بأمْرِكَ فِعْلَ مرةٍ واحدة أو أكثرَ؟ وحُسْن الاستفهام (?) دليل الاشتراك (?).
والجواب: أنَّ مُدَّعانا التواطؤ (?)، ويجوز الاستفسار عن أفراد المتواطئ، كما إذا قلت: اضرب إنسانًا (?) فإنه يَحْسُن أن يقال: عَمْرًا أم زيدًا؟ أو أعتق (?) رقبة. فإنه يجوز أن يقال: مؤمنةً أم كافرة؟
وقد تم شرح ما في الكتاب، وليس فيه تَعَرُّضٌ لشيءٍ مِنْ شُبَه القائلين بالمرة:
ومنها: أن مَنْ قال لغيره: ادخل الدار. فدخل مرةً - عُدَّ ممتثلًا.
ومنها: لو قال لوكيله: طَلِّق زوجتي - لم يملك أكثر من واحدة.