المصالح المتعلقة بالمأمور، واعتناءُ الشارع بدفع المفاسد أشدُّ من اعتنائه بجلب المصالح.

والثاني: أن النهي عن الشيء موافقٌ للأصل الذي هو عدم الفعل، ولا كذلك الأمر لاقتضائه الفعل (?) (?).

والثالث: أن القائل بالإباحة ثَمَّ إنما دعاه إليها ورود الصيغة كثيرًا في الآيات والأخبار بمعنى الإباحة، كما سبق، بخلاف النهي بعد الوجوب.

والرابع: أنَّ دلالة النهي على التحريم أقوى من دلالة الأمر على الوجوب؛ لأنه إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّب الحرام (?). والله أعلم.

فائدة:

تقدم ما ذكره الإمام (في الأمر) (?) عقيب الاستئذان، وأما النهي عَقِيب الاستئذان مثل: قوله - صلى الله عليه وسلم - لسعد (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015