واستدل المصنف على ما اختاره: بأن الأمر يفيد الوجوب؛ إذِ التفريع على القول بذلك (?)، ووروده بعد الحرمة غير صالح لأن يكون معارضًا، فإنه كما لا يمتنع الانتقال من التحريم إلى الإباحة، لا يمتنع الانتقال (منه إلى الوجوب؛ لمنافاة كل واحد منهما (?) للتحريم، فإذا جاز الانتقال) (?) إلى أحد المتنافيين جاز الانتقال إلى الآخر.
واحتج القائل بالإباحة: بأنها وردت لذلك، مثل: قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (?)، وقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا} (?)، وقوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} (?).