والجدليون يعلِّلون مثل ذلك بأن الثاني هنا (?) مثلًا: فيه تسليم للحصر، فلا يحسن منعه بعد ذلك (?). والله أعلم.

(الثالثة: الأمر بعد التحريم للوجوب

قال: (الثالثة: الأمر بعد التحريم للوجوب. وقيل: للإباحة. لنا: أن الأمر يفيده، ووروده بعد الحرمة لا يدفعه. قيل: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (?). قلنا: معارض بقوله: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}) (?).

هذه المسألة مُفَرَّعة على ثبوت أن صيغة "افعل" تقتضي الوجوب، فاختلف القائلون بذلك فيما إذا وردت بعد الحظر: هل هي باقية على دلالتها، أو ورودها بعد الحظر قرينة للإباحة، أم كيف الحال؟ على أربعة مذاهب:

الأول: أنها على حالها في اقتضاء الوجوب. وهو اختيار الإمام وأتباعه (?) منهم المصنف، وبه قالت المعتزلة (?)، وصححه الشيخ أبو إسحاق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015