قلت: ويلزمهم أو أكثرهم -على هذا التقدير - القولُ بالإباحة؛ وإن المباح عند أكثرهم حسن، كما سبق في أوائل الكتاب.
الثالث: أنها حقيقة في الإباحة التي هي أدنى المراتب.
الرابع: أنها مشتركة بالاشتراك اللفظي بين الوجوب والندب. وهو المَحْكي عن المرتضى من الشيعة، وقال الغزالي: "صَرَّح الشافعي في كتاب "أحكام القرآن" بتردد الأمر بين الوجوب والندب" (?).
الخامس: أنها حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو الطلب، فيكون متواطئًا (?). وهو رأي الإمام أبي منصور الماتريدي (?) (?).