بقرينة حُمِلت على ما دلت (القرينة عليه) (?) (?).

واعلم أن محلَّ الخلاف إنما هو في إرادة الامتثال، وأما إرادة الدلالة بالصيغة على الأمر احترازًا عن التهديد والتسخير وغيرهما من المحامل - فالنزاع فيها ليس مع المعتزلة، بل مع غيرهم من المتكلمين والفقهاء.

وإما إرادة إحداث الصيغة (?) احترازًا عن النائم، ومَنْ جرى لسانه إليه من (?) غير قصد - فتلك شَرْط مِنْ غير توقف, وقد حكى قومٌ فيها الاتفاق، ولكن حكى ابن المطهِّر - هذا المتأخر المنسوب إلى الرفض - في كتاب له (?) مبسوط في أصول الفقه، وقفتُ عليه من مدة ولم يحضرني حالة (?) التصنيف - عن بعضهم أنه لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015