تارك المأمور به يستحق العقاب.
وثانيهما: أن يدل أحدهما على ثبوت حكمٍ لشيئين، والآخر على ثبوت بعض ذلك الحكم (?) لأحدهما على التعيين، فيتعين الباقي للآخر.
مثاله: قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (?) مع قوله: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} يدل على أن مدة الفصال حولان (?)، فيتعين أن يكون الباقي وهو ستة أشهر مدة الحمل، فَعُلِم من مجموع النصين أن أقلَّ مدةِ الحمل ستة أشهرٍ.
الثاني: الإجماع كدلالة ما رُوي مِن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الخال وارث من لا وارثُ له" (?) على أن الخال يرث في بعض الأحوال، وانعقد الإجماع على