وقوله: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" (?) فيه شرط (?) يُسْتَغنى به (?) عن التمسك بمفهوم العدد، لكن الإمام وغيره مَثَّلوا به في العدد، وكأنه لِمَا ذكرته من البحث (?)؛ لأن قرينة الكلام بقوله: "إذا بلغ" تقتضي أنه أراد التقييد بهذا القدر المخصوص، فكانت صفة العدد فيه هي المقصودة؛ فلذلك صح التمسك به (?).

(السابعة: النص إما أن يستقل ىإفادة الحكم أو لا

قال: (السابعة: النص إما أن يستقل ىإفادة الحكم أوْ لا، والمقارِن له إما نَصٌّ آخر مثل: دلالةِ قوله: {أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي} (?) مع دلالة (?): {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ} (?) على أن تارك الأمر يستحق العقاب. ودلالة قوله: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015