لا يصح مع ثبوت الحديث.
قال والدي أطال الله بقاه: التحقيق عندي أن مفهوم العدد إنما يكون حجة عند القائل به عند ذكر نفس العدد كاثنين (?)، وعشرة. أما المعدود فلا يكون مفهومه حجة كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أحلت لنا ميتتان ودمان" (?) فلا يكون عدم تحريم ميتة ثالثة مأخوذًا من مفهوم العدد، لكن الناس يمثلون لمفهوم العدد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بلغ الماء قلتين" (?) والذي لا يتجه غيره هو ما