ذلك (?).

ومنها: اسم الرقبة، وحقيقتها (?) تصدق على السليمة والمعيبة، والمطلقة (?) لا تصدق إلا على السليمة، فلا يجزي في العتق عن الكفارة إلا رقبة سليمة لإطلاق الشارع إياها (?)، والرقبة المطلقة مقيدةٌ بالإطلاق، بخلاف مطلق الرقبة.

ومنها: الدرهم المذكور في العقود قد يُقيَّد بالناقص والكامل، وحقيقته (?) منقسمة إليهما، وإذا أُطلق (?) يتقيد بالكامل المتعارف في الرواج بين الناس.

ومنها: الثمن، والأجرة، والصداق، ونحوها من الأعواض (?) المجعولة في الذمة ينقسم إلى: الحال، والمؤجل. وإذا أطلقت إنما تحمل على الحال،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015