ومن أمثلته أيضًا: أن يقول الشافعي: العمرة فرض؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (?) و (?) ظاهر الأمر الوجوب.
فيقول المالكي: تخصيص النص بالحج والعمرة المشروع فيهما؛ لأن استعمال الإتمام في الابتداء مجاز (?)، والتخصيص أولى من المجاز وللشافعي بعد هذا أن يقول: هذا الترجيح معارَض بأنهما قد استويا في السياق (?)، فوجب أن يستويا في الحكم، والحج واجب إجماعًا؛ فيجب الآخر عملًا بالأصل (?) المُسَوِّي بينهما.
قال: (العاشر: التخصيص خير من الإضمار؛ (لما مر) (?)، مثل: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ}) (?).
التخصيص خيرٌ من الإضمار:
لأن التخصيص خير من المجاز لما مر (?)، والمجاز مساوٍ للإضمار،