قال: (ومنعه ابن داود في القرآن والحديث. لنا: قوله تعالى: {جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ} (?). قال: فيه إلباس. قلنا: لا إلباس مع القرينة. قال: لا يقال لله تعالى: إنه (?) متجوِّز. قلنا: لعدم الإذن، أو لإيهامه الاتساع فيما لا ينبغي).
اختلف أهل العلم في وقوع المجاز في اللغة على مذاهب:
أحدها: وهو المنسوب إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، المنع مطلقًا. قال إمام الحرمين في "التلخيص" الذي اختصره من "التقريب والإرشاد" للقاضي: "والظن بالأستاذ أنه لا يصح عنه" (?).