واسم الآلة.
أما الفعل المضارع فلم يُستعمل في الشرعية في شيء أصلًا إلا لفظة "أشهد" في الشهادة، فإنها تعيَّنت ولم يقم غيرها مقامَها، وكذا في اللعان سواء قلنا: إنه يمين، أو شهادة، أو فيه شائبتان (?). ويجوز في اليمين (?) في: أقسم بالله، وأشهد، ولا يتعين (?). ولا مدخل له (?) في الإنشاءات.
وأما الفعل الماضي: فيُعْمل به (?) في الإنشاءات خلا الشهادة واللعان، فمن الإنشاءات التي يُعمل به فيها العقود كلها، والطلاق.
وأما فعل الأمر: فهو مسألة الإيجاب والاستيجاب (?) في العقود