بالكلية (?) (?)، وهذا معنى قول المصنف: "مجازات لغوية اشْتَهَرت لا موضوعات مبتدأة" أي: لم تستعمل في المعنى اللغوي، ولم يقطع النظر عنه حالة الاستعمال، بل اسْتُعملت في هذه المعاني لما بينها وبين المعاني اللغوية من العلاقة، فالصلاة مثلًا لما كانت في اللغة عبارة عن: الدعاء بخير، قال الشاعر:
تقول بنتي وقد قَرَّبْتُ مُرْتَحَلًا ... يا رب جَنِّب أبي الأوصاب والوَجَعا
عليكِ مثلُ الذي صليتِ فاغتمضي ... نومًا فإن لجنبِ المرء مُضْطَجعا (?)
- كانت بالمعنى اللغوي جزءًا منها بالمعنى الشرعي؛ لاشتمال ذات الأركان على الدعاء، فكان إطلاقها على المعنى الشرعي من باب تسمية